العلامة المجلسي
171
بحار الأنوار
صلاة أمير المؤمنين ( ع ) 2 - مجالس الصدوق : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى أربع ركعات بمأتي مرة قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة ، لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له ( 1 ) . 3 - ثواب الأعمال : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له ( 2 ) . 4 - العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى أربع ركعات في كل ركعة خمسين مرة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة عليهما السلام وهي صلاة الأوابين ( 3 ) . بيان : لا خلاف بيننا ظاهرا في استحباب هذه الصلاة ، ونسبها الشيخ وجماعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام والعلامة وجماعة إلى فاطمة عليها السلام ، ويظهر كلاهما من الاخبار ، ولا تنافي بينهما ، ويظهر كونها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام من رواية المفضل بن عمر في كيفية نافلة شهر رمضان ، وكونها صلاة فاطمة عليها السلام من هذه الرواية . وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه : باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة ، ويسمونها أيضا صلاة الأوابين ، ثم أورد رواية ابن سنان بسند صحيح ( 4 ) ثم أورد رواية العياشي من كتابه مسندا عن هشام ثم قال : كان شيخنا
--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 60 . ( 2 ) ثواب الأعمال ص 62 تحقيق الغفاري . ( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 286 . ( 4 ) الفقه ج 1 ص 356 .